وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.
لنا:
قوله في الحديث المتقدِّم:"ثم عرِّفها سنةً" (1) .
2591 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة، فقال:"عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها" (2) .
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (3) O.
2592 - قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال:"معها"
حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها". قال: الضالة من الغنم؟ قال:"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" (4) ."
ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (5) .
(1) رقم: (2590) .
(2) "المسند": (4/ 116) .
(3) "صحيح مسلم": (5/ 135) ؛ (فؤاد- 3/ 1349 - 1350 - رقم: 1722) .
(4) "المسند": (2/ 180) .
(5) "سنن أبي داود": (2/ 398 - رقم: 1710) .