عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يحرِّم الحرامُ الحلال".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (1) . وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (2) ، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (3) وأبو داود (4) : ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (5) . وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (6) .
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (7) .
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (8) .
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن
(1) الكلمة الأولى في"التاريخ"برواية الدوري: (3/ 286 - رقم: 1359) ، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: 334 - رقم: 245).
(2) "تاريخ بغداد": (11/ 280 - رقم: 6051) من رواية ابنه عبد الله.
(3) انظر ما يأتي من كلام المنقح.
(4) "سؤالات الآجري": (2/ 305 - رقم: 1943) .
(5) "سنن الدارقطني": (2/ 150) .
(6) "المجرحون": (2/ 98) .
(7) "المجرحون": (2/ 7) .
(8) انظر ما يأتي من كلام المنقح.