وقد روى البيهقيُّ نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو (1) ، وصحَّح إسناده (2) O.
2891 - الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حُجْر قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن سُراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه (3) .
ز: كذا رواه الترمذيُّ بهذا اللفظ، ورواه البيهقيُّ بعكس هذا اللفظ من رواية حجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (4) .
قال التزمذيُّ في حديث سراقة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، المثنَّى يضعَّف.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد- يعني الأحمر- عن الحجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (5) عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروي عن عمرو بن شُعيب مرسلٌ، وهذا الحديث فيه اضطرابٌ (6) O.
2892 - الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبَّاس
(1) "سنن البيهقي": (8/ 38) .
(2) "المعرفة": (6/ 160 - 161 - رقم: 4830) .
(3) "الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399) .
(4) "سنن البيهقي": (8/ 38 - 39) معلقا.
(5) في (ب) : (عمر) .
(6) "الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399) .