ز: ابن جريج حجازيٌّ، وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، والله أعلم O.
2953 - وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ثنا أشعث (1) بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنَّهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدِّية.
2954 - وقال هشيم عن الشيبانيِّ وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبيِّ أنَّ عليًّا- عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قلَّ أو كثر.
ز: 2955 - قال أبو القاسم البيعويُّ: ثنا عليُّ بن الجعد أنا شعبة عن الحكم عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت أنَّه قال: جراحات الرجل (2) والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة، فإنها (3) سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال عليُّ بن أبي طالب: على النصف في كلِّ شيءٍ.
قال: وكان قول عليٍّ رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبيِّ (4) .
2956 - وقال بحر بن نصر: ثنا عبد الله بن وهب حدَّثني مالك وأسامة بن زيد الليثيُّ وسفيان الثوريُّ عن ربيعة أنَّه سأل سعيد بن المسيّب: كم
(1) في"التحقيق": (أشعب) خطأ.
(2) كذا، وفي مطبوعة"مسند ابن الجعد": (الرجال) .
(3) في مطبوعة"مسند ابن الجعد": (فإنهما) .
(4) "مسند ابن الجعد": (ص: 52 - رقم: 224) .