فإن رجعت، وإلا قتلت (1) .
3029 - طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (2) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله] (3) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن
محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (4) .
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.
ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (5) . وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (6) .
والطريق الثاني: مظلمٌ.
وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (7) O.
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 118 - 119) .
(2) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(3) في الأصل و (ب) : (محمَّد) ، والتصويب من"التحقيق"و"سنن الدارقطني"، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.
(4) "سنن الدارقطني": (3/ 119) .
(5) "الضعفاء الكبير": (4/ 207 - رقم: 1792) .
(6) "الجرح والتعديل": (8/ 259 - رقم: 1174) .
(7) "المجروحون": (2/ 18) .