قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصواب أنَّه من قول ابن عمر (1) .
ز: مبارك بن مجاهد: تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ما أرى بحديثه بأسًا، وكان قتيبة بن سعيد ضعَّفه جدًّا، وقال: كان قدريًّا (2) . وقال ابن حِبَّان: هو منكر الحديث، ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (3) .
3138 - وقال الطبرانيُّ: ثنا أحمد بن يحيى الأنطاكيُّ قُرقُرة ثنا عبد الله ابن نصر الأنطاكيُّ ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ذكاة الجنين ذكاة أمِّه"
قال الطبرانيُّ: لم يروه موفوعًا عن عبيد الله إلا أبو أسامة، تفرَّد به عبد الله بن نصر (4) .
وقد رواه أبو بكر بن أبي داود عن عبد الله بن نصر (5) .
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: اختلف في رفعه على نافع: فرواه محمَّد بن إسحاق واختلف عنه: فرواه محمَّد بن الحسن- هو المزنيُّ الواسطيُّ- عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر موفوعًا (6) .
(1) يأتي كلامه بتمامه في زوائد المنقح.
(2) "الجرح والتعديل": (8/ 340 - 341 - رقم: 1561) .
(3) "المجروحين" (3/ 23) .
(4) "المعجم الصغير": (ص: 16 - رقم: 20) .
(5) ومن طريق أبي بكر بن أبي داود رواه الضياء في"المختارة" (ق 328/أمسند ابن عمر) .
(6) من قوله: (واختلف عنه) إلى هنا سقط من (ب) .