"إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير".
وفي بعضها:"فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه" (1) O.
3228 - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (2) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك" (3) .
ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (4) ، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (5) .
ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (6) O.
3229 - قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (7) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن"
(1) "صحيح مسلم": (5/ 85 - 86) ؛ (فؤاد - 3/ 1273 - رقم: 1651) .
(2) في مطبوعة"المسند": (منصور عن يونس) خطأ، وهو على الصواب في ط. مؤسسة الرسالة.
(3) "المسند": (5/ 61) .
(4) "صحيح البخاري": (3/ 519) ؛ (فتح - 13/ 124 - رقم: 7147) .
(5) "صحيح البخاري": (8/ 406) . (فتح - 11/ 608 - رقم: 6722) .
(تنبيه) البخاري ذكر هذه العبارة بعد أن روى الحديث من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن ابن عون عن الحسن به.
(6) "صحيح مسلم": (5/ 86 - 87) ؛ (فؤاد - 3/ 1274 - رقم: 1652) .
(7) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، والصواب: (مسلم) كما في"المسند".