بخبره (1) .
ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، أو أن يكون النهي ورد بعد ذلك.
3292 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبيِّ عن عَبيدة قال: خطب عليٌّ الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهنَّ، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته،
فلما وليت رأيت أن أرقَّهن. قال عَبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة، أحبُّ إليَّ من رأي عليٍّ وحده (2) .
ز: حديث أبي سعيد: صحَّحه الحاكم (3) ، ورواه العقيلي في ترجمة زيد عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، ثم قال: وهذا المتن يرويه غير زيد العَمِّي بإسناد جيِّد (4) .
3293 - ورواه النسائي، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد ثنا شعبة عن زيد العَمِّي عن أبي الصدِّيق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: كنَّا نبيعهن في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال النسائي: زيد العَمِّي ليس بالقويِّ (5) .
(1) "المجروحون": (1/ 309) .
وفي هامش الأصل: (حـ: روى أبو الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين أنه قال: زيد العمي وأبو الصديق يكتب حديثهما، وهما ضعيفان) ا. هـ وانظر:"الضعفاء الكبير"للعقيلي: (2/ 74 - رقم: 520) .
(2) "سنن سعيد بن منصور": (3/ 2/60 - رقم: 2047) .
(3) "المستدرك": (2/ 19) .
(4) "الضعفاء الكبير": (2/ 74 - رقم: 520) .
(5) "السنن الكبرى": (3/ 199 - رقم: 5041) .