وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (1) .
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضًا: أبو داود (2) وابن ماجه (3) والنَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) وابن خُزَيْمَة (6) وابن حِبَّان (7) في"صحيحيهما"والحاكم في"المستدرك"وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (8) .
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (9) .
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (10) ، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا خلت المرأة (11) بالماء فلا يتوضأ منه (12) .
(1) (حجتنا) سقطت من (ب) .
(2) "سنن أبي داود": (1/ 181 - 182 - رقم: 69) .
(3) "سنن ابن ماجه": (1/ 132 - رقم: 370 - 372) .
(4) "سنن النسائي": (1/ 173 - رقم: 325) .
(5) "سنن الدارقطني": (1/ 52 - 53) .
(6) "صحيح ابن خزيمة": (1/ 48، 57 - 58 - رقمي: 91، 109) .
(7) "الإحسان"لابن بلبان: (4/ 47، 48 - رقمي: 1241 - 1242) .
(8) "المستدرك": (1/ 159) .
(19 لم نقف عليه، ونقل ابن دقيق في"الإمام":(1/ 146) عن"مختصر علل الخلاَّل":) قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجئ بحديث ساك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعًا).
(10) في الأصل: (يرفعه بعضهم) ، والمثبت من (ب) و"الإمام".
(11) (المرأة) سقطت من (ب) .
(12) نقله ابن دقيق في"الإمام": (1/ 146) عن"مختصر العلل للخلال"من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد.
وفي"السنن"للأثرم: (ق 4/أ) : لسمعت أبا عبد الله سئل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...) (1. هـ