فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2697

قال أبي: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لم يسمعه يحيى من الزهري، وأدخل بينهم رجلًا ليس بالمشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا يحيى، وإنَّما يرويه الزُّهريَّ عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بُسرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أنَ عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهما أحدًا! وهذا يدلُ على وهن الحديث (1) .

وقال أيضًا: سألت أبي عن حديثٍ رواه الوليد بن مسلم عن عبد الرَحمن ابن نمر اليحصبيّ عن الزهريّ عن عروة عن مروان عن بُسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه كان يأمر بالوضوء من مسِّ الذَّكر، والمرأة مثل ذلك.

فقال أبي: هذا حديثٌ وهم فيه في موضعين: أحدهما: أنَّ الزهريَّ يرويه عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة.

قلت لأبي: فحديث أمِّ حبيبة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في من مسَّ ذكره فليتوضَّأ؟

قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث ما يوهن هذا الحديث، أو تدلُ روايته أنَّ مكحولًا أدخل بينه وبين عنبسة رجلًا (2) .

وروى أبو بكر الرَازيُّ عن أبي الحسن الكرخيّ عن أبي عون الفرائضي قال: سمعت عبَّاسًا الدُوريَّ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لا تصح عن النَبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كلُّ مسكرٍ حرامٌ"، و"لا نكاح إلا بوليّ"، و"من مسَ ذكره فليتوضأ". قال العبَّاس: فذكرته لأحمد فقال: يصحُ في مسِّ الذَّكر.: حديث مكحول عن عنبسة. قال: فجئت إلى يحيى فذكرت ذلك له، فقال: مكحول لم ير عنبسة (3) .

(1) "العلل": (1/ 36 - رقم: 74) .

(2) "العلل": (1/ 38 - 39 - رقم: 81) .

(3) أشار النووي في"المجموع": (2/ 42) ومغلطاي في"شرح سنن ابن ماجه": (1/ 410) إلى كلام ابن معين الأوَّل، ولم يسوقاه بهذه السياقة التامة، ونسبه مغلطاي إلى كتاب الدبوسي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت