فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 2697

وقال الشَّافعيُ: وإنَما منعني من إيجاب الغُسْل من غَسْل الميت أنَّ في إسناده رجلاَ لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلي يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مسِّ الميت مفضيًا إليه، فإنَّهما في حديثٍ واحدٍ (1) .

وقال البيهقيُّ: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قويَّة، لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصَّحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوعٍ (2) .

وقال بعضهم: معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصَّلاة عليه. وهو تأويلٌ بعيدٌ.

357 -وقد أخرج أبو داود الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبَّاس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ" (3) .

وأخرجه من حديث ابن عيينة عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة (4) عن أبي هريرة يرفعه، قال:"مِنْ حَمْل الجنازة: الوضوء، ومِنْ غَسْل الميت: الغسل" (5) .

(1) "الأم": (1/ 38) .

(2) "سنن البيهقي": (1/ 301) .

(3) "سنن أبي داود": (4/ 38 - رقم: 3153) .

وفي هامش الأصل: (حـ: قال البيهقي: عمرو بن أبي عمير [كذا] إنما يعرف بهذا الحديث ليس بالمشهور) ا. هـ وانظر:"سنن البيهقي": (1/ 302) وفيه: (عمرو بن عمير) .

(4) في هامش الأصل: (حـ: إسحاق ثقة روى له مسلم) ا. هـ

(5) لم يسق أبو دواد لفظه- حسب ما في مطبوعة"السنن"- وإنما قال بعد أن ساق الإسناد: (بمعناه) محيلًا على الحديث قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت