شيئًا؟ قال: لا (1) .
وقد روى هذا الحديث الدَارَقُطْنيُ من رواية العبَاس بن الوليد بن مَزْيَد عن أبيه عن الأوزاعي.
وقال: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَزْيَد. وذكر أنَ بشر بن بكر وجماعة رووه موقوفًا (2) .
وقد صحَّح هذا الحديث ابن القطَان، ولم يلتفت إلى ما قيل فيه (3) .
392 -وعن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أنَ رجلًا سأل النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل- وعائشة جالسةٌ-، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل".
رواه مسلمٌ (4) ، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين، لأنَ جابر بن عبد الله صحابيٌ، وأمُ كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.
393 -وعن أبيِّ بن كعبِ أنَ الفتيا التي كانوا يقولون: (الماء من الماء) رخصة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها.
رواه الإمام أحمد- وهذا لفظه (5) - وأبو داود (6) وابن ماجه (7) والترمذيَّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ (8) .
(1) "العلل الكبير": (ترتيبه- ص: 57 - رقم: 72) .
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 111 - 112) .
(3) "بيان الوهم والإيهام": (5/ 267 - 269 - رقم: 2465) .
(4) "صحيح مسلم": (1/ 187) ؛ (فؤاد- 1/ 272 - رقم: 350) .
(5) "المسند": (5/ 115) .
(6) "سنن أبي داود": (1/ 253 - 254 - رقم: 216) .
(7) "سنن ابن ماجه": (1/ 200 - رقم: 609) .
(8) "الجامع": (1/ 152 - 153 - رقم: 110) .