فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2697

وقال الطَّبرانيُّ: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله.

وقال الخطيب: ورواه عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوريِّ عن عبيد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزَّاق بن همَام عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر جميعًا عن سعيد المقَبِرُيِّ.

وفي"الصَّحيحين"أنه اغتسل، وليس فيه أمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بذلك (1) .

398 -وقال أبو يعلى الموصلي في"مسنده": حدثنا بشر بن سَيحَان ثنا عمرو بن محمَّد الرََّزِيني- قال: وما رأيت مثله بعيني قط- ثنا سفيان الثَوريُ عن رجلِ عن سعيد بن أبي سعيدِ المقبرُي عن أبي هريرة قال: لمََّا أسلم ثُمامة أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل، ويصلِّي ركعتين (2) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجبٌ إن أصابته جنابة في الكفر.

ومن لم يوجب الغسل مطلقًا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، لأنَّ استقراء أحوال المسلمين في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقًا، فإنَّهم كانوا يدخلون في الدِّين أفواجًا- ولهم الأولاد والزَّوجات- ولا يؤمرون بالغسل، مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة O.

(1) "صحيح البخاري": (1/ 125) ؛ (فتح- 1/ 555 - رقم: 462) .

"صحيح مسلم": (15/ 58) ؟ (3/ 1386 - رقم: 1764) .

(2) "مسند أبي يعلى": (11/ 424 - 425 - رقم: 6547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت