وفي لفظٍ:"ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق" (1) O.
482 -الحديث الخامس: قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فأبدءوا بالعشاء" (2) .
483 -طريقٌ آخر: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا (3) عن عشائكم" (4) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (5) .
484 -الحديث السادس: قال البخاريُّ: ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا وُضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصَّلاة، فأبدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصَّلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (6) .
أخرجه مسلم (7) .
(1) "صحيح مسلم": (2/ 104) ؛ (فؤاد - 1/ 427 - رقم: 612) .
وفي"النهاية": (1/ 229 - ثور) : (ثور الشفق: أي انتشاره، وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع) ا. هـ
(2) "المسند": (3/ 110) .
(3) قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري": (بضم المثناة وبفتحها، والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم) ا. هـ
(4) "صحيح البخاري": (2/ 171) ؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 672) .
(5) "صحيح مسلم": (2/ 78) ؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 557) .
(6) "صحيح البخاري": (1/ 171) ؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 673) .
(7) "صحيح مسلم": (2/ 78) ؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 559) .