وقال: هذا أصحُّ من ذلك (1) .
وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم".
وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (2) .
وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (3) .
وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالًا أذَّن قبل طلوع الفجر = شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (4) .
وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّ بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا ...". قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟
قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (5) .
وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (6) O.
(1) "سنن أبي داود": (1/ 405 - 406 - رقمي: 533 - 534) .
(2) "الجامع": (1/ 244 - 245 - رقم: 203) .
(3) برقم: (560) .
(4) "سنن البيهقي": (1/ 383) .
(5) "سنن البيهقي": (1/ 385) ، وانظر:"التمهيد"لابن عبد البر (17/ 5 - 6) .
(6) "سنن البيهقي": (1/ 385) ، وانظر"الموطأ"برواية الليثي: (1/ 72 - رقم: 7) .