دَعَاكُمْ [الأنفال: 24] " (1) ."
وإذا ثبت أنَّ جواب الرَّسول واجبٌ، لم تبطل.
ز: روى حديث ذي اليدين: ابن عمر أيضًا:
05 -9 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو صالح الأصبهانيُّ عبد الرَّحمن بن سعيد ابن هارون وآخرون قالوا: ثنا أحمد بن سنان القطَّان ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني صلاةً -، فسهى فيها، فسلَّم في الرَّكعتين، فقال له رجلٌ يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصَّلاة أو نسيت؟ فقال:"ما قصرت الصَّلاة، وما نسيت". فقال: إنَّك صلَّيت ركعتين. قال:"أكما يقول ذو اليدين؟"قالوا: نعم. فتقدَّم فصلَّى ركعتين، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجد سجدتي السَّهو.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عبيد الله عن نافع، تفرَّد به أبو أسامة حمَّاد بن [أسامة] (2) عنه، ولا نعلم حدَّث به عنه غير أحمد ابن سنان القطَّان، وهو من الثِّقات الأثبات (3) .
ورواه أبو بكر بن خزيمة في"صحيحه"عن أبي كريب الهمدانيِّ وبشر بن خالد العسكريِّ عن أبي أسامة (4) .
ورواه أبو داود (5) وابن ماجه (6) جميعًا عن أبي كريب بنحوه.
(1) "صحيح البخاري": (6/ 502) ؛ (فتح - 8/ 156 - رقم: 4474) .
(2) في الأصل: (سلمة) ، والتصويب من (ب) .
(3) "أطراف الغرائب والأفراد"لابن طاهر: (3/ 476 - 477 - رقم: 3324) .
(4) "صحيح ابن خزيمة": (12/ 17 - رقم: 1034) .
(5) "سنن أبي داود": (2/ 71 - رقم: 1009) .
(6) "سنن ابن ماجه": (1/ 383 - رقم: 1213) .