فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 6050

الفرع الأول

الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية [1] .

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية [4] ، والأزجي من الحنابلة [5] .

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.

قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.

(1) الشرح الكبير (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 290) .

(2) قال النووي في المجموع (2/ 138) : الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. الخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (1/ 51) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، ومغني المحتاج (1/ 43) ، المنهج القويم (ص: 80) ، وأما الحنفية فلم أجد أحدًا نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (1/ 340) .

(3) شرح العمدة (1/ 160) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 53) ، المغني (1/ 105) ، مطالب أولي النهي (1/ 76) ، الإنصاف (1/ 111) .

(4) المجموع (2/ 138) .

(5) الإنصاف (1/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت