فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 6050

الفصل الثالث

في التوقيت في قص الشارب

لا يترك الشارب أكثر من أربعين يومًا، والخلاف في المسألة كالخلاف في تقليم الأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد سبق ذكر الخلاف في تلك المسائل، والأقول فيها لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

قول: يقول بعدم التوقيت مطلقًا، فمتى طال الشارب عن المعتاد قصه.

وقول: يقول لا يجوز تركه أكثر من أربعين يومًا.

وقول: يقول يكره تركه أكثر من أربعين يومًا.

وارجع إلى أدلة كل قول في مسألة التوقيت في الاستحداد إن شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت