فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 6050

فرع

ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام [1] .

التعليل:

لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.

(1) انظر حاشية ابن عابدين (1/ 343) ، المجموع (2/ 109) ، أسنى المطالب (1/ 48) ، تحفة المحتاج (1/ 171،172) ،.

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 108) : ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99،100) ، كشاف القناع (1/ 64) ، مطالب أولي النهى (1/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت