فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 6050

العلة تنتفي بالموت.

قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة. اهـ [1] .

(145) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع [2] .

[حديث صحيح إن شاء الله تعالى] [3] .

(1) الاستذكار (15/ 326) .

(2) المسند (5/ 74) .

(3) الحديث يرويه قتادة عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، رواه سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة، ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، رواه عن يزيد شعبة ومعمر، وقتادة أحفظ من يزيد الرشك.

وقد قيل: عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه موصولًا، والمحفوظ إرساله من طريق يزيد الرشك، وهاك بيان ذلك:

أما طريق قتادة، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي، وهاك بيانها:

الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

رواه أحمد (5/ 75) وأبو داود (4132) ، والنسائي في السنن الكبرى (4579) وفي الصغرى (4253) وابن الجارود في المنتقى (875) والدرامي (1984) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 191) رقم 508 والمقدسي في الأحاديث المختارة (1395) من طريق يحيى بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت