مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية [1] .
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه [5] .
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس [6] .
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.
(870 - 99) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
(1) بدائع الصنائع (1/ 5) ، المبسوط (1/ 10) ، حاشية ابن عابدين (1/ 21) ، البحر الرائق (1/ 9) ، اللباب شرح الكتاب (1/ 1) .
(2) المدونة (1/ 19) ، التمهيد (3/ 209) ، مواهب الجليل (1/ 112) ،
(3) روضة الطالبين (1/ 4) ،
(4) المغني (1/ 4) ، المبدع شرح المقنع (1/ 4) .
(5) هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 209) ، والمجموع (1/ 443) ، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 4) .
(6) انظر المراجع السابقة.