فهرس الكتاب

الصفحة 4382 من 6050

مبحث:

في ماء الأذنين

اختلف العلماء في ماء الأذنين،

فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.

وهو مذهب الحنفية [1] .

وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.

وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه [5] .

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس [6] .

دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.

(870 - 99) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

(1) بدائع الصنائع (1/ 5) ، المبسوط (1/ 10) ، حاشية ابن عابدين (1/ 21) ، البحر الرائق (1/ 9) ، اللباب شرح الكتاب (1/ 1) .

(2) المدونة (1/ 19) ، التمهيد (3/ 209) ، مواهب الجليل (1/ 112) ،

(3) روضة الطالبين (1/ 4) ،

(4) المغني (1/ 4) ، المبدع شرح المقنع (1/ 4) .

(5) هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 209) ، والمجموع (1/ 443) ، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 4) .

(6) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت