وقيل: بل هو واجب.
وهو المشهور من مذهب الشافعة [1] ، والحنابلة [2] .
(462 - 26) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء [3] .
(1) المجموع (1/ 349) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 211) ، وتحفة المحتاج (9/ 198) ، نهاية المحتاج (8/ 35) ، فتوحات الوهاب (5/ 173) .
(2) المحرر (1/ 11) ، كشاف القناع (1/ 80) ، المبدع (1/ 103) الروض المربع (1/ 237) .
وفي مسائل ابن هانئ (2/ 151) :"وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟"
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟
فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسًا ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميرًا كان بالبصرة، فختن قومًا، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟
قال: ما أحسنه اهـ.
(3) مسند أحمد (5/ 75) .