يغسل قدميه سبعًا سبعًا [1] .
قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح [2] .
قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها [3] .
قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس [4] .
قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ [5] .
قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى , ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح , فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان [6] .
(1) الأوسط (1/ 405) .
(2) الفتح (1/ 240) .
(3) المجموع (1/ 445) .
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.