فهرس الكتاب

الصفحة 4544 من 6050

المبحث الأول:

حد الوجه

الفرع الأول:

حد الوجه طولًا وعرضًا

اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولًا وعرضًا؟

أما حد الوجه طولًا فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولًا في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي [1] .

وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا [2] ، واختارها متأخروا المالكية [3] .

وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.

وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.

وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:

(1) المبسوط (1/ 6) ، وانظر البحر الرائق (1/ 12) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (1/ 105) ، المجموع شرح المهذب (1/ 405، 406) .

(2) انظر المراجع السابقة.

(3) المنتقى شرح الموطأ (1/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت