فهرس الكتاب

الصفحة 5816 من 6050

الفرع الثاني:

لو تيمم ناسيًا وجود الماء

إذا تيمم ناسيًا وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟

فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن [1] ، ومالك في إحدى الروايتين عنه [2] ، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي [3] ، واختاره ابن حزم رحمه الله [4] ، وابن العربي من المالكية [5] .

وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية [6] ، وإحدى الروايتين عن مالك [7] ، والصحيح من مذهب الشافعية [8] ، والمنصوص عن

(1) أحكام القرآن للجصاص (1/ 529) ، المبسوط (1/ 121) ، بدائع الصنائع (1/ 49) ، تبيين الحقائق (1/ 233) .

(2) المدونة (1/ 43) ، أسهل المدارك (1/ 134) ، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566)

(3) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295) ، وقال النووي في المجموع (2/ 306) : لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة"."

(4) المحلى (1/ 350) مسألة: 232.

(5) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566) .

(6) المبسوط (1/ 121) .

(7) الذخيرة للقرافي (1/ 361) ، حاشية الدسوقي (1/ 159) .

(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت