دينار [1] .
[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه عند الكلام على حديث ابن عباس] .
وقد توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود [2] ، والحاكم [3] ، والبيهقي [4] من طريق علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
[وهذا سند ضعيف، لكنه صالح في المتابعات وسبق الكلام عليه] .
دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار لم يثبت منه شيء مرفوع، وأن القدر المرفوع منه هو
(402) ما رواه أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة، ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة، عن عبد الحكيم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،
عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار [5] .
وليس في الحديث ما يدل على أن (أو) للشك فبقي أنه مخير بين الدينار أو
(1) سنن البيهقي (1/ 319) .
(2) سنن أبي داود (265) .
(3) المستدرك (1/ 172) .
(4) سنن البيهقي (1/ 318) .
(5) المسند (1/ 229 - 230) .