رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين [1] .
وجه الدلالة:
عبر بـ"إنما"الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح:"قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" [2] .
وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [3] , وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [4] [5] .
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.
لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [6]
(1) صحيح مسلم (330) .
(2) في شرحه لحديث (259)
(3) النساء، آية: 43.
(4) المائدة، آية: 6.
(5) التمهيد (3/ 415) كما في فتح البر.
(6) المائدة، آية: 6.