فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 6050

دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ.

قال: إن المطلوب هو المسح، وقد حصل بإمرار اليد على الخفين.

وهذا القول ربما يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه مخالفة للمشروع، ومن جهة قد يتلف الخف، لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربما ترتفع الكراهة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت