فهرس الكتاب

الصفحة 4214 من 6050

الفرع الأول:

إذا نوى طهارة مطلقة

إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.

فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية [1] ، ووجه في مذهب الشافعية [2] .

وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية [3] ، والمشهور من مذهب الشافعية [4] ، والصحيح في مذهب الحنابلة [5] .

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.

وجه من قال: لا يرتفع حدثه.

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة

(1) مواهب الجليل (1/ 237) ، الخرشي (1/ 130) ، حاشية الدسوقي (1/ 94) .

(2) المجموع (1/ 365) .

(3) مواهب الجليل (1/ 237) ، الخرشي (1/ 130) ، حاشية الدسوقي (1/ 94) .

(4) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (1/ 365) :"وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة"قال النووي شارحًا لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور.

(5) قال في الإنصاف (1/ 148) : لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقًا عليه لم يصح على الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت