فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 6050

الفصل السابع

حكم السواك عند دخول المسجد

استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد [1] .

ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب، وهذه المسألة غير المسألة السابقة، وهي التسوك في المسجد؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل الدخول فقط، أما من أجل الصلاة فنعم، فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولًا وإما فعلًا، فعدم النقل في العبادة مع إمكان الفعل دليل على العدم.

(732 - 68) نعم روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو أيوب، عن صالح،

عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك.

[إسناده ضعيف؛ لأن مثل هذه السنة لا يقبل فيه تفرد أبي أيوب، وقد لينه أبو زرعة] [2] .

(1) شرح منتهى الإرادات (1/ 43) ، كشاف القناع (1/ 73) ، مطالب أولى النهى (1/ 81) .

(2) دارسة الإسناد:

سهل بن عثمان هو العسكري الكندي. قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (4/ 203) رقم 877.

حدث عنه من الكبار علي بن المديني. تذكره الحفاظ (2/ 452) .

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 292) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت