استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.
جواب القائلين بأن السنة القص.
قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:
أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.
والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.
وأجابوا عن الإحفاء الوادر في الحديث:
روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"انهكوا الشوارب"لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا
= ولا أعلم أحدًا وثقه، وفي التقريب: مقبول. فالإسناد ضعيف.
وقال الهيثمي في المجمع (8/ 39) : رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.
-أحمد بن علي بن شوذب الواسطي، له ذكر في تاريخ واسط ـ بحشل (2/ 250) . وذكره المزي من تلاميذ الحارث بن منصور. تهذيب الكمال (5/ 287) . ومن تلاميذ يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو يوسف المدني. تهذيب الكمال (32/ 367) .