فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 6050

الفصل الرابع

في وقت الختان

لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية [1] .

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية [2] .

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر [3] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [4] .

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر

(1) الفتاوى الهندية (5/ 357) .

(2) البحر الرائق (7/ 96) ، وتبيين الحقائق (6/ 227) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744) ، حاشية ابن عابدين (6/ 752) .

(3) المنتقى ـ الباجي (7/ 233) ، مواهب الجليل (3/ 258) ، التاج والإكليل (4/ 394) ، الخرشي (3/ 48) ، الفواكه الدواني (1/ 394) ، حاشية العدوي (1/ 595) ، منح الجليل (2/ 492) .

(4) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت