فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفصل الرابع
في وقت الختان
لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:
فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.
قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية [1] .
وقيل: لا يختن حتى يبلغ.
وقيل: تسع سنين.
وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية [2] .
وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.
وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر [3] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [4] .
وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر
(1) الفتاوى الهندية (5/ 357) .
(2) البحر الرائق (7/ 96) ، وتبيين الحقائق (6/ 227) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744) ، حاشية ابن عابدين (6/ 752) .
(3) المنتقى ـ الباجي (7/ 233) ، مواهب الجليل (3/ 258) ، التاج والإكليل (4/ 394) ، الخرشي (3/ 48) ، الفواكه الدواني (1/ 394) ، حاشية العدوي (1/ 595) ، منح الجليل (2/ 492) .
(4) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124) .