وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية [1] ، واختاره بعض المالكية [2] .
(1301 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام [3] .
[إسناده صحيح] [4] .
(1302 - 175) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم [5] .
[إسناده صحيح] .
(1) المجموع (2/ 236 - 237) ، مغني المحتاج (1/ 76) ، نهاية المحتاج (1/ 131) ، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(2) حاشية العدوي (2/ 595) .
(3) المصنف (1/ 103) رقم 1166.
(4) عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(5) المصنف (1/ 103) رقم 1165.