الفصل الخامس
في حلق شعر عانة الميت
اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:
فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية [3] ،والشافعية [4] . قال مالك: إن ذلك بدعة [5] .
وقيل: لا يكره، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية [6] .
(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 301) :"والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته"اهـ. وانظر فتح القدير (2/ 111) ، والمبسوط (2/ 59) ، الفتاوى الهندية (1/ 158) .
(2) قال في كشاف القناع (2/ 97) :"ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته"اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (2/ 210) وقال في الإنصاف (2/ 494) : على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 349) .
(3) المنتقى ـ الباجي (2/ 7) ، التاج والإكليل (2/ 52) ، وعبر الخرشي (2/ 136) ، وعليش في منح الجليل (1/ 507) والعدوي في حاشية (1/ 412) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.
(4) المجموع (5/ 141) ، أسنى المطالب (1/ 304) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86) . وقال في تحفة المحتاج (3/ 113) : الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (2/ 154) ، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 462) .
(5) المدونة (1/ 156) .
(6) قال الشافعي في الأم (1/ 319) :"فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم"اهـ. وانظر المجموع (5/ 141) ، المنثور في القواعد (3/ 147) .