فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 6050

لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت

الحدث [1] .

أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث.

(98) ما رواه أحمد، قال: ثنا أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،

عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت عليًا رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت عليًا رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على الخفين يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثًا [2] .

(99) وما رواه أحمد، قال: ثنا إسماعيل، ثنا هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يومًا وليلةً [3] .

فقوله في الحديث"نمسح يومًا وليلة"كما في حديث علي، وقوله:"يمسح المسافر ثلاث ليال"كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن

(1) المبسوط (1/ 99) .

(2) المسند (1/ 113) ، وسبق تخريجه.

(3) المسند (5/ 213) ، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت