ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخلاء [1] .
وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية [2] .
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية [3] .
دليل من قال بمشروعية التسمية.
الدليل الأول: الإجماع.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان [4] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (1/ 5) ، شرح فتح القدير (1/ 24) ، درر الحكام (1/ 50) ، البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى النهدية (1/ 6) ، حاشية ابن عابدين (1/ 344) .
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 106) ، حاشية الصاوي (1/ 89) ، منح الجليل (1/ 99) ، الشرح الكبير (1/ 106) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23) .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 88) ، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 298) ، أسنى المطالب (1/ 45،48) ، نهاية المحتاج (1/ 142) ، حاشية الجمل (1/ 91) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 110) ، الفروع (1/ 113) ، الإنصاف (1/ 96) ، كشاف القناع (1/ 58) ، مطالب أولي النهى (1/ 64) .
(2) الخرشي (1/ 143) .
(3) الخرشي (1/ 143) .
(4) المجموع (1/ 88) .