فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 6050

الفصل الخامس

في دفن الظفر والشعر

استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

دليلهم على هذا الاستحباب.

(525 - 89) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا يونس بن موسى الشامي [4] وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيد الله بن سلمة بن وهرام،

(1) قال في الفتاوى الهندية (5/ 358) :"ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوى العتابيه. اهـ وفي بريقة محمودية الغياثية (4/ 84) ."

وانظر مجمع الأنهر (2/ 556) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 323) .

(2) قال النووي في المجموع (1/ 342) :"يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا". وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 208) .

(3) قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (1/ 64) :"ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. الخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (1/ 76) ، ومطالب أولي النهى (1/ 87) ."

(4) في المطبوع (السامي) والتصحيح من الأوسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت