فهرس الكتاب

الصفحة 1924 من 6050

قال ابن دقيق العيد:"فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله:"يشوص"اختلفوا في تفسيره، فقيل: يدلك. وقيل: يغسل. وقيل: ينقي. والأول أقرب. وقوله:"إذا قام من الليل"ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام. ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة"اهـ [1] .

(721 - 57) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس حدثه،

= وأخرجه البخاري (1136) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن حصين بذكر التهجد.

فطريق حصين وحده يذكر فيه:"إذا قام ليتهجد .."رواه أربعة حفاظ عنه:

وتابع الأعمش منصورًا وحصينًا في أبي وائل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 155) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به. وأخرجه أحمد (5/ 397) حدثنا أبو معاوية وابن نمير، عن الأعمش به: بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه ولم يقل: بالسواك. قال ابن نمير، فقلت للأعمش: بالسواك. قال: نعم.

وأخرجه مسلم (255) وابن ماجه (286) من طريق ابن نمير وأبي معاوية به. وأشار مسلم إلى أنه لم يقل:"ليتهجد".

وأخرجه مسلم (255) من طريق سفيان، عن الأعمش به. مقرونًا برواية منصور وحصين.

وأخرجه ابن الجعد (ص: 380) من طريق زهير، عن الأعمش به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2927) من طريق أبي حفص الأبار، عن الأعمش به.

(1) إحكام الأحكام (1/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت