فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 6050

الفصل الأول

خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

اختلف العلماء في جواز المسح على الجبيرة،

فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية [1] ، والقول القديم للشافعي [2] ، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .

وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.

واختلف أصحابه في فهم عبارته.

فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض [5] .

وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب [6] .

(1) المدونة (1/ 129،130) ، مواهب الجليل (1/ 361) ، الخرشي (1/ 200) ، حاشية الدسوقي (1/ 162،163) ، التاج والإكليل (1/ 530) .

(2) المجموع (2/ 367) ،.

(3) بدائع الصنائع (1/ 13) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 493) ، حاشية ابن عابدين (1/ 279) ، تبيين الحقائق (1/ 52،53) .

(4) مسائل ابن هانئ (1/ 18،20) ، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 258) ، شرح الزركشي (1/ 204) ، المبدع (1/ 151،152) ، الإنصاف (1/ 187،188) ، تنقيح التحقيق (1/ 540) ، كشاف القناع (1/ 120) .

(5) شرح فتح القدير (1/ 159) ، البحر الرائق (1/ 194) ، مراقي الفلاح (ص: 55) ، تبيين الحقائق (1/ 52 - 53) ، الفتاوى الهندية (1/ 35) ، حاشية ابن عابدين (1/ 279) .

(6) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت