فهرس الكتاب

الصفحة 5353 من 6050

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث [1] .

(1271 - 144) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» .

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما) .

وجه الاستدلال:

فقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أردت صلاة فأتوضأ» وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.

دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام.

(2272 - 145) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهو جنب، ورواه مسلم [2] .

فأذن بالنوم بشرط الوضوء، وهذا دليل على وجوبه.

(1) صحيح مسلم (374) ، وانظر تخريج متنه وافيًا في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (234) .

(2) البخاري (287) ، ومسلم (306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت