جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس [1] .
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس [2] .
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث [3] .
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية [4] .
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة [5] .
(1) البحر الرائق (1/ 11) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 2) .
(3) حدود ابن عرفة (ص: 32) .
(4) أسنى المطالب (1/ 28) .
(5) كشاف القناع (1/ 82) .