فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 6050

الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة

اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.

فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية [1] ، والمشهور من مذهب الشافعية [2] .

وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية [3] ، والحنابلة [4] ، ووجه في مذهب الشافعية [5] .

وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاسًا، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية [6] .

(1) البحر الرائق (1/ 229) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) .

(2) روضة الطالبين (1/ 175) ، وقال النووي في المجموع (2/ 537) :"الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس". اهـ

(3) الشرح الصغير (1/ 216) ، منح الجليل (1/ 175) ، حاشية الدسوقي (1/ 174) ، حاشية الخرشي (1/ 209) .

(4) الإنصاف (1/ 387) ، المبدع (1/ 293) ، كشاف القناع (1/ 218) ، الفروع (1/ 282) ، المحرر (1/ 27) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 122) ، الإقناع (1/ 72) .

(5) الحاوي الكبير (1/ 438) ، روضة الطالبين (1/ 175) ، المجموع (2/ 537) .

(6) مراقي الفلاح (ص: 57) ، البحر الرائق (1/ 229) ، تبينن الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) شرح فتح القدير (1/ 187) ، حاشية ابن عابدين (1/ 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت