فهرس الكتاب

الصفحة 5649 من 6050

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك [2] ، وقول بعض الظاهرية [3] ، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور [4] .

دليل من قال: لا يصلي:

أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..} وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [5] .

(1388 - 21) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه". وانظر الهداية لأبي الخطاب (1/ 21) ، المبدع (1/ 218) . الإنصاف (1/ 282) ."

(1) المحرر (1/ 23) ، الفروع (1/ 221 - 222) ، الإنصاف (1/ 282 - 283) ، المبدع (1/ 218 - 219) ، الهداية لأبي الخطاب (1/ 21) ، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 83) .

(2) انظر الذخيرة للقرافي (1/ 350) ، وقال خليل في مختصره (ص: 21) :"وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 156) ، الفواكه الدواني

(1/ 242) ، مواهب الجليل (1/ 360) .

(3) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 223) .

(4) المرجع السابق.

(5) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت