وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك [2] ، وقول بعض الظاهرية [3] ، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور [4] .
أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..} وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [5] .
(1388 - 21) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:
= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه". وانظر الهداية لأبي الخطاب (1/ 21) ، المبدع (1/ 218) . الإنصاف (1/ 282) ."
(1) المحرر (1/ 23) ، الفروع (1/ 221 - 222) ، الإنصاف (1/ 282 - 283) ، المبدع (1/ 218 - 219) ، الهداية لأبي الخطاب (1/ 21) ، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 83) .
(2) انظر الذخيرة للقرافي (1/ 350) ، وقال خليل في مختصره (ص: 21) :"وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد". وانظر حاشية الدسوقي (1/ 156) ، الفواكه الدواني
(1/ 242) ، مواهب الجليل (1/ 360) .
(3) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 223) .
(4) المرجع السابق.
(5) المائدة: 6.