وقيل: يجوز، اختاره الثوري [1] ، والأوزاعي [2] ، وهو المشهو من مذهب الحنابلة [3] ، وهو مذهب الظاهرية [4] ، وهو الصحيح.
(144) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعًا، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين [5] .
(1) أحكام القرآن ـ الجصاص (2/ 495) .
(2) المرجع السابق.
(3) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124) :"سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18) ، ورواية صالح (579، 1051) ، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/ 162) ، الإنصاف (1/ 185) ، المغني (184) ، كشاف القناع (1/ 112) ."
(4) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207) .
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303) :"وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة"اهـ.
(5) مسلم (83 - 274) .