يحرم البول في المسجد.
وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف:
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية [1] ، وظاهر مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الشافعية [3] ، ومذهب الحنابلة [4] .
وقيل: يجوز، اختاره بعض الشافعية [5] .
(287 - 131) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
(1) الدر المختار (1/ 656) ،.
(2) قال في الشرح الكبير (4/ 70) وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا. اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها.
(3) قال في المجموع (2/ 108) : يحرم البول في المسجد في غير إناء، وأما الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ، ذكرهما في باب الاعتكاف، أحدهما: الجواز، كالفصد والحجامة في الإناء
والثاني: التحريم؛ لأن البول مستقبح، فينزه المسجد منه، ورجحه النووي.
وانظر حلية العلماء (3/ 189) ، المنهج القويم (ص: 77) ، روضة الطالبين (1/ 66) .
(4) قال في كشاف القناع (1/ 107) : ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره". وانظر الفروع (3/ 130) ."
(5) انظر المراجع السابقة.