فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 6050

(90) ما رواه أحمد، قال: ثنا يعلي، ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم [1] .

[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده] [2] .

ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع، فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه الزيادة.

دليل من قال لا يجزئ.

(91) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد [3] .

وفي رواية لمسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالمسح، فلما لم يفعله لم يجزه.

(1) مسند أحمد (2/ 180) .

(2) وقد سبق بحثه.

(3) صحيح البخاري (. . .) ، ومسلم (1718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت