ورواية عن أحمد [1] .
وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري رحمه الله [2] .
وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي [3] .
من القرآن قوله تعالى: أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا [4] ، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.
أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،
= وقال في حاشية الدسوقي (1/ 161) : قوله: كره، على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما". انظر: الخرشي (1/ 198) ، الفواكه الدواني"
(1/ 151) ، مواهب الجليل (1/ 359) .
(1) المغني (1/ 171) ، شرح العمدة (1/ 379) .
(2) جاء في المدونة (1/ 31) :"قال ابن وهب: عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء".
(3) المغني (1/ 171) .
(4) المائدة: 6.