فهرس الكتاب

الصفحة 3934 من 6050

الأربعين يومًا، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا" [1] ."

وقال ابن جزي:"وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعا" [2] .

ونقله صاحب أسهل المدارك، وأقره [3] .

وقال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [4] .

وقد قال الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [5] [6] .

وجوب الدية في قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائزًا لما وجبت به عقوبة.

(501) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب،

عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى

(1) الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي (1/ 267, 266) .

(2) القوانين الفقهية (ص: 235) .

(3) أسهل المدارك (1/ 405) .

(4) التكوير، آية: 8، 9.

(5) الإسراء، آية: 31.

(6) مجموع الفتاوى (34/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت