فهرس الكتاب

الصفحة 2684 من 6050

الشرط الثاني

الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] .

وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة [3] ، وعند الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ [4] .

دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة.

عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح

(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 14) :"لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها"، وانظر مراقي الفلاح (ص: 56) ، المبسوط (135) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، شرح فتح القدير (1/ 158) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 164) ، منح الجليل (1/ 163) ، الخرشي (1/ 201) .

(3) المحرر (1/ 13) ، كشاف القناع (1/ 114) ، الفروع (1/ 160،161) ، شرح الزركشي (1/ 402) ، المبدع (1/ 140) ، الإنصاف (1/ 173،174) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 258) .

(4) المجموع (2/ 369) ، أسنى المطالب (1/ 82) ، شرح البهجة (1/ 203) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت