فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 6050

الفرع الرابع

في استخدام النورة

التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة [1] .

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنور؟

(496 - 60) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنور، ويلى عانته بيده [2] .

(1) انظر البحر الرائق (3/ 11) ، والفتاوى الهندية (5/ 358) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 481) ، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (2/ 444) ، الثمر الدواني (ص:682) ، كفاية الطالب (2/ 579) ، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (1/ 342) :"والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز"اهـ.، طرح التثريب (2/ 76) . وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (1/ 130،131) ، الآداب الشرعية (3/ 331) ،

(2) مسند أبي داود الطيالسي (1610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت